صحيفة دعوى ضم مدة خبرة علمية - قضي فيها نهائيا بالقبول .


صحيفة دعوى ضم مدة خبرة علمية  




السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
                         رئيس المحكمة الإدارية
تحية طيبة .. وبعد
مقدمه لسيادتكم /                                         – المقيمة           شارع عمار بن ياسر [1] ومحلها المختار مكتب الأستاذين /                المحاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والكائن  
ضد
(1)- السيد/  محافظ المنوفية بصفته
(2)- السيد / وزير التضامن الاجتماعي بصفته
(3)- السيد / وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية بصفته
الموضوع
- الطالبة حاصلة على دبلوم المدارس الفنية التجارية ( نظام خمس سنوات ) عام 1999وعينت بموجبه بجهة الإدارة المدعى عليها بالكادر الكتابي بالدرجة  الرابعة بموجب القرار رقم 366 لسنة 2002 اعتبارا من 1-5-2000م بمرتب قدره (42 جنيه شهريا ) حيث تم منحها علاوتين وأقدمية سنتين سابقة على تاريخ التعيين نظرا لضم مدة الخبرة العلمية المكتسبة للطالبة ومقدارها ( سنتان )  وفقا لحكم المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ؛ حيث إن المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة التي عينت بها الطالبة هو المؤهل المتوسط الذي تقدر مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه بثلاث سنوات ، في حين أن المؤهل الذي حصلت عليه الطالبة هو المؤهل فوق المتوسط الذي تقدر مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه بخمس سنوات .
- ثم تمت ترقية الطالبة إلى الدرجة الثالثة المكتبية بموجب القرار  رقم /16 لسنة 2006 الصادر في 22-8-2006م اعتبارا من 1-7-2006م استنادا إلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم / 211 لسنة 2006م بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة .
- بيد أن جهة الإدارة قد أصدرت في 1-10-2006م القرار رقم /19 لسنة 2006 متضمنا إعادة تسوية حالة الطالبة على أن يكون راتبها في بداية التعيين (38) جنيه شهريا بدلا من (42) جنيه شهريا مع خصم الفروق المالية التي صرفت لها سلفا مع عدم منحها أقدمية سنتين لتصبح أقدميتها في درجة بداية التعيين ( الرابعة المكتبية ) اعتبارا من 1-5-2002م بدلا من 1-5-2000م .
- وقد ترتب على ذلك القرار الأخير أن أصدرت جهة الإدارة في 14/12/2006 قرارها رقم /27 لسنة 2006 متضمنا سحب قرار ترقية الطالبة إلى الدرجة الثالثة مع تعديل تعيينها على راتب مقداره /38 جنيه شهريا بدلا من 42 جنيه شهريا وعدم احتساب أقدمية سنتان .
- وحيث إن قرار جهة الإدارة رقم /19 لسنة 2006 قد صدر مخالفا للقانون فيما تضمنه من إعادة تسوية حالة الطالبة وما ترتب علي ذلك من نتائج أهما صدور القرار رقم /27 لسنة 2006 الصادر بسحب ترقية الطالبة إلى الدرجة الثالثة فضلا عن تعديل راتب الطالبة عند بداية التعيين ليصبح ( 38) جنيه شهريا بدلا من (42) جنيه شهريا وكذا تعديل أقدميتها في بداية التعيين على الدرجة الرابعة المكتبية لتصير اعتبارا من 1-5-2002م بدلا من 1-5-2000م ؛ فمن ثم حق للطالبة ان تلجأ إلى قاضيها الطبيعي بغية الحصول على الحماية القضائية لحقوقها المفتأت عليها من قبل جهة الإدارة التي أهدرت أحكام القانون وضربت بمبدأ المشروعية عرض الحائط على التفصيل الآتي :
يجري نص المادة 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة من أنه :
" - تحتسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة .
- كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر .
- ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية " م/27 من القانون 47 لسنة 1978 [2]
-وباستقراء النص السابق يتبين الآتي :
(أولاً)
-إن المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 عرضت في فقرتها الأولى لحساب مدة الخبرة العلمية التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل فنصت على أن تحتسب بما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته منها على المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة، ثم عرضت الفقرة الثانية منها لحساب مدة الخبرة العملية في هذين الأمرين فنصت على أنه كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس سنوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي عين عليها، وعلى ألا يسبق زميله المعين في الجهة ذاتها في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر وقضت الفقرة الثالثة بأن يكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة الخدمة المدنية.
- ومؤدى ذلك أن المادة 27 تضمنت حكمين:
- أولهما: خاص بعدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته العملية والعلمية السابقة، بواقع علاوة عن كل سنة يتم حسابها بحد أقصى خمس علاوات مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زميله المعين في الجهة والوظيفة ذاتها.
- والثاني: يتعلق بعدد سنوات الخبرة الجائز حسابها و الأقدمية الافتراضية المترتبة على ذلك، وبها يكون لمن ضمت إليه مدة الخبرة العلمية أو العملية الحق في إرجاع أقدميته إلى التاريخ الفرضي لبدايتها نتيجة هذا الحساب ، بمراعاة قيد الزميل وفقا للقواعد التي تضعها لجنة الخدمة المدنية ، على ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة.
(ثانياً)
- إن كل ما يتعلق بقواعد حساب مدة الخبرة العلمية والعملية المكتسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تدخل في نطاق الاختصاص الأصيل للجنة شئون الخدمة المدنية بموجب نص الفقرة الثالثة من المادة 27 سالفة الذكر، وتخرج عن نطاق اختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والتي حددتها المادة الخامسة من قانون إنشائه رقم 118 لسنة 1964 ؛ ومن ثم يكون قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 54 لسنة 1989 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا هو المعول عليه في حساب مدة الخبرة العلمية دون غيره .
- وحيث إنه قد صدر قرار لجنة شئون الخدمة المدنية من وزير التنمية الإدارية برقم 2 لسنة 1980- المعدل بالقرار رقم 54 لسنة 1989- مبينا في مادته الأولى أنه يشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا  عدة أمور هي :
" (أ)- حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى من المؤهل الذي تستلزمه شروط شغل الوظيفة ولا يعتد في هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة المختصة بذلك طبقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة                المشار إليه .
(ب)- أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقا لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة .
(ج)- أن يكون التعيين في أحدى وظائف المجموعة الفنية أو أحدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين في أحدى وظائف المجموعات التخصصية التي تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة ." 
كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه :
" تحسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسي الأعلى كسنة في حساب مدة الخبرة العلمية وتحسب هذه المدة في أقدمية درجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ..."
وتنص المادة الثالثة من القرار ذاته على أن :
" يصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا في أقدمية درجة الوظيفة والزيادة في بداية أجر التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين "
- وعليه وفي ضوء توافر كافة الشروط والضوابط المشار إليها ، ولما كان المؤهل المتطلب لشغل وظيفة الطالبة هو المؤهل المتوسط الذي تقدر مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه بثلاث سنوات – بعد الشهادة الإعدادية- بينما المؤهل الذي تحصلت عليه هو المؤهل فوق المتوسط الذي تقدر مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه بخمس سنوات ، إضافة إلى عدم وجود زميل يقيد المدعية في الضم [3] ؛ فإن قيام الإدارة بضم مدة خبرة الطالبة المكتسبة علميا وقدرها سنتين إلى مدة خدمتها ومن ثم إرجاع أقدميتها في درجة بداية التعيين سنتين اعتباريتين لتصبح اعتبارا من 1/5/2000م بدلا من 1/5/2002م ، وكذا منحها علاوتين من علاوات درجة الوظيفة المعينة عليها بواقع جنيهان عن كل سنة من السنتين المحتسبتين كمدة خبرة علمية مكتسبة ليصبح راتبها الأساسي في بداية التعيين مبلغا قدره (42) جنيه بدلا من (38) جنيه ، إضافة إلى ما ترتب على ذلك بعدُ من ترقيتها إلى الدرجة الثالثة المكتبية اعتبارا من 1/7/2006 يكون قائما على سند صحيح من القانون .
- وحيث إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد استظهرت  :
" أن المشرع قرر في المادة 27/2 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بعد تعديلها بالقانون 115 لسنة 1983 حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا للعامل في مدة خدمته مع ما يترتب عليه من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وذلك شريطة أن تكون تلك المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وأن يجري حساب هذه المدة وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية .
ولما كانت لجنة شئون الخدمة المدنية قد أصدرت قرارها رقم 2 لسنة 1980" نفاذا لحكم المادة 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قبل تعديلها بالقانون 115 لسنة 1983 " وحددت فيه قواعد حساب هذه المدة بما لا يتأبى وأحكام المادة 27/2 المشار إليها بعد تديلها بالقانون 115 لسنة 1983 على النحو المتقدم ...وذلك بحساب مدة الخبرة المكتسبة العلمية في أقدمية درجة الوظيفة بزيادة الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل وذلك كله مشروط بأن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين عليها العامل وتقدير ذلك مرجعه إلى لجنة شئون العاملين ."
(( فتوى رقم /1204 بتاريخ 16-11-1998- ملف رقم 86-3-957 ))
- كما استظهرت الجمعية العمومية في فتوى أخرى :
" أن أقدمية العامل في الوظيفة المعين عليها تتحدد كأصل عام اعتبارا من تاريخ التعيين فيها ، واستثناء من الأصل أوجب المشرع في المادة 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وكذلك مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بما يترتب على ذلك من أقدمية افتراضية وزيادة في الأجر ، واستهدف المشرع من ذلك مصلحة العامل في عدم الإضرار به بإسقاط مدة خبرته المكتسبة علميا وعمليا وتتفق في طبيعتها مع عمل الوظيفة المعين عليها وحقه في ضم هذه المدة مستمد من القانون مباشرة الذي نص صراحة على الاعتداد بها في أقدمية العامل ومن ثم فإن تاريخ التعيين الفعلي للعامل يندمج في تاريخ تعيينه الفرضي عن ضم مدة خبرته العلمية أو العملية وتحسب أقدميته على هذا الأساس بحيث لا يكون هناك سوى تاريخ واحد للتعيين هو الذي أرجعت إليه الأقدمية لتبدأ منه الآثار المترتبة على تقلد الوظيفة ."
(( فتوى رقم 103 بتاريخ 29-2-2000- ملف رقم 86-3-977))
- وبالبناء على ما تقدم يكون قرار جهة الإدارة رقم 19 لسنة 2006 فيما تضمنه من سحب التسوية التي تمت للطالبة على النحو المشار إليه يمثل افتئاتا وجورا على حقوق الطالبة التي قررها القانون ؛ مما يجعله جديرا بعدم الاعتداد به بما يترتب على ذلك من آثار أهمها تحديد أقدمية الطالبة في درجة بداية التعيين اعتبارا من 1/5/2000 وكذا تحديد راتبها الأساسي في ذات الدرجة بــ (42) جنيه ، واعتبارها مرقاة إلى الدرجة الثالثة المكتبية اعتبارا من 1-7-2006
- وحيث إنه من المقرر أن الطالبة تستمد حقها في احتساب مدة الخبرة العلمية المكتسبة وما يترتب على ضمها من تحديد أقدميتها في درجة بداية التعيين وكذا راتبها الأساسي في ذات الدرجة نتيجة ما تستحقه من علاوات من نصوص القانون مباشرة التي نظمت قواعد احتساب مدة الخبرة العلمية والعملية وبينت شروطها وضوابطها دون أن تترك لجهة الإدارة مجالا لإعمال سلطتها التقديرية ؛ فمن ثم تكون القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل الذي تتميز علاقتها به بكونها علاقة لائحية تنظيمية ، وتنتفي عنها صفة القرارات الإدارية ، الأمر الذي مؤداه عدم التقيد في الطعن على تلك القرارات بمواعيد دعوى الإلغاء ؛ نظرا لكون التكييف القانوني الصحيح للمنازعة يدخلها في نطاق دعاوى التسويات والتي لا تتقيد بالمواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1972  .
وفي هذا قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه :
" .. وذلك في ضوء ما هو مستقر عليه في قضاء هذه المحكمة من أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه العامل حقه ، فإن كان هذا الحق مستمدا مباشرة من قاعدة تنظيمية عامة كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشىء له مركزاً قانونياً ذاتياً كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء"
(الطعن رقم 46 لسنة 40 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 29-4-1995 – مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – القاعدة 171 – صـ 1695 – فقرة ))
- وإذ حق للطالبة اللجوء إلى قاضيها الطبيعي طلبا للحماية القضائية ودرءا لجور وعسف جهة الإدارة ، و نزولا على أحكام القانون رقم /7 لسنة 2000م تقدمت الطالبة إلى لجنة           لتوفيق المنازعات بالطلب رقم /4189 لسنة 2012م

بناء عليه
تلتمس الطالبة من المحكمة الموقرة :
أولا : قبول الدعوى شكلا .
ثانيا وفي الموضوع : القضاء بعدم الاعتداد بالقرار رقم 19 لسنة 2006 وإلغائه فيما تضمنه من سحب التسوية التي تمت صحيحة لصالح الطالبة وفقا لحكم المادة 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تحديد أقدمية الطالبة في درجة بداية التعيين اعتبارا من 1-5-2000 وكذا تحديد راتبها الأساسي في ذات الدرجة بــ (42) جنيه ، وإلغاء القرار رقم 27 لسنة 2006 واعتبارها مرقاة إلى الدرجة الثالثة المكتبية اعتبارا من 1-7-2006 .
مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وكيل الطالبة

المحامي





محضر إعلان



(1) – رضي الله عنه
(2)- معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 .
(3)- بل العكس هو الصحيح ؛ حيث تحصل كثير من زملاء الطالبة الذين يتساوون معها في المركز القانوني من حيث المؤهل والوظيفة وقرار التعيين ذاته على أحكام قضائية بعدم الاعتداد بالقرار رقم /19 لسنة 2006 محل هذا الطعن وإلغاء ما ترتب عليه من آثار ، ومن ذلك- على سبيل المثال- الحكم الصادر من المحكمة في الدعوى رقم 4660 لسنة 8 ق بجلسة 28-2-2011م .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق